فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 6439

وقال غيره: روت معاذة، عن عائشة، قالت: مُرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول والماء، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. وروى مالك في موطأه، عن عمر بن الخطاب، أنه كان يتوضأ بالماء وضوءًا لما تحت إزاره. قال مالك: يريد الاستنجاء بالماء، وترجم لحديث أنس باب من حمل معه الماء لطهوره، وباب حمل العَنَزَة مع الماء في الاستنجاء.

قال المهلب: معنى حمل العنزة، والله أعلم، أنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، فكانت العنزة لسترته في الصلاة.

وفيه: أن خدمة العالم، وحمل ما يحتاج إليه من إناء وغيره، شرف للمتعلم، ومستحب له، ألا ترى قول أبى الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور، والوسادة. يعنى عبد الله بن مسعود، فأراد بذلك الثناء عليه والمدح له، لخدمة النبى - صلى الله عليه وسلم -.

15 -باب النَّهْىِ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت