فهرس الكتاب

الصفحة 2670 من 6439

-فيه: أَبُو مُوسَى، رُمِىَ أَبُو عَامِرٍ فِى رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: انْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِى عَامِرٍ.

قال المهلب: فيه جواز نزع السهام من البدن وإن خشى بنزعها الموت، وكذلك البط والكى وما شاكله، يجوز للمرء أن يفعله رجاء الانتفاع بذلك، وإن كان في غبها خشية الموت، وليس من صنع ذلك بملق نفسه للتهلكة؛ لأنه بين الخوف والرجاء.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: « اللهم اغفر لعبيد أبى عامر » إنما دعا له؛ لأنه علم أنه ميت من ذلك السهم.

وقوله: « نزا منه الماء » . قال صاحب العين: نزا ينزو نزوًا ونزوانًا وينزى: إذا وثب. وقال أبو زيد: النزاء و النفار داء يأخذ النساء فتنزوا منه وتنفر حتى تموت، وسيأتى زيادة في شرح هذه الكلمة بعد هذا إن شاء.

65 -باب الْحِرَاسَةِ فِى الْغَزْوِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

(1) - أخرجه أحمد (6/140) قال: حدثنا يزيد. والبخارى (4/41) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل، قال: أخبرنا على بن مسهر. وفى (9/103) . وفى الأدب المفرد (878) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال. ومسلم (7/124) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، قال: حدثنا سليمان بن بلال. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. والترمذى (3756) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.

والنسائى في فضائل الصحابة (113) قال: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: أخبرنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو إسحاق. وفى الكبرى تحفة الأشراف (11/16225) عن قتيبة، عن الليث.

ستتهم - يزيد بن هارون، وعلى بن مسهر، وسليمان بن بلال، وليث بن سعد، وعبد الوهاب، وأبو إسحاق الفزارى - عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عامر، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت