-فيه: ابْن عَبَّاس، خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ.
الخروج في رمضان جائز، وللمسافر أن يصوم أو يفطر إن اختار ذلك بخلاف ما روى عن على بن أبى طالب أنه قال: « من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم » ؛ لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وبه قال أبو عبيد وأبو مجلز، وهذا القول مردود؛ لسفر الرسول في رمضان وإفطاره فيه، وجماعة الفقهاء على خلاف قوله، وقد تقدم في « كتاب الصيام » .
100 -باب: التَّوْدِيعِ
(1) - أخرجه أحمد (2/307) قال: حدثنى هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ليث، يعنى ابن سعد. وفى (2/338) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفى (2/453) قال: حدثنا حجاج، عن ليث. والبخارى (4/74) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وأبو داود (2674) قال: حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة، أن الليث بن سعد حدثهم. والترمذى (1571) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائى « الكبرى / الورقة - 115 ب » قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفى « الورقة / 118 - ب » قال: الحارث بن مسكين - قراءة عليه - عن ابن وهب، قال: حدثنى عمرو بن الحارث، وذكر آخر. وفى « الورقة / 119 - أ » قال: أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، وذكر آخر.
كلاهما (الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، فذكره.
وعن أبى إسحاق الدوسى، عن أبى هريرة الدوسى، قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فقال: إن ظفِرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار، حتى إذا كان الغد بعث إلينا فقال: إنى قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين، ثم رأيت أنه لا ينبغى لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما » .
أخرجه الدارمى (2464) قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبى إسحاق الدوسى، فذكره.