فهرس الكتاب

الصفحة 2748 من 6439

1802/ (1) - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم -: « لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَىَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى » .

قال المؤلف: قوله: « باب الجعائل » ، إنما أراد أن يخرج الرجل شيئًا من ماله يتطوع به في سبيل الله كما فعل ابن عمر أو يعين به من لا مال له من الغابرين كالفرس الذى حمل عليه عمر في سبيل الله فهذا حسن مرغب فيه، وليس من باب الجعائل التى كرهها العلماء، فقال مالك: أكره أن يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله، وكره أن يعطيه الوالى الجعل على أن يتقدم إلى الحصن.

(1) - أخرجه مالك (الموطأ) (288) وأحمد (2/424) قال: حدثنا أبو معاوية وفى (2/473) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفى (2/ 496) قال: حدثنا ابن نمير. والبخارى (4/64) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (6/34و35) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعنى الثقفى. (ح) وحدثناه مروان بن معاوية. والنسائى (6/32) قال: حدثنا أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية، والنسائى (6/32) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى يعنى ابن سعيد القطان. وفى الكبرى « تحفة الأشراف » (9/12885) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، كلاهما - عن ابن القاسم، عن مالك..

ستتهم - مالك وأبو معاوية الضرير، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله ابن نمير، وعبد الوهاب الثقفي، ومروان بن معاوية - عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن أبى صالح السمان، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت