فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 6439

روى أبو عوانة، عن أبى بشر، عن مجاهد أنه ذكر له المسح على القدمين، فقال: تمت كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا، وكنت أسكب عليه الماء سكبًا - .

وروى عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مثله.

وقال عطاء: لم يبلغنى عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على نعليه.

فهذا أبو هريرة مما روى عن ابن عمر أنه مسح على نعليه.

قال الطحاوى: ونظرنا في اختلاف هذه الآثار لنعلم صحيح الحكم في ذلك، فرأينا الخفين الذين جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين، ويبطل إذا لم يغيبا القدمين، وكانت النعلان غير مغيبة للقدمين ثبت أنها كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين، فلا يجوز المسح عليهما.

والنعال السبتية هى التى لا شعر فيها.

قال صحاب العين: سبت رأسه إذا حلقه، وسأزيد في شرحه في كتاب اللباس، في باب النعال السبتية إن شاء الله.

27 -باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت