وفيه: جواز الحمل على من له مال ببعض المضرة الداخلة عليه في ماله إذا كان في ذلك نظر لغيره من الضعفاء.
وقوله: « لولا المال » يريد الإبل التى يحمل عليها المجاهدون في سبيل الله من نعم الصدفة التى حمى لها الحمى لترعى فيه مدة أيام النظر في الحمل عليها.
وفيه: دليل على أن مسارح القرى وعوامرها التى ترعى فيها مواشى أهلها من حقوق أهل القرية وأموالهم، وليس للسلطان منعه إلا أن تفضل منه فضلة.
ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: « لا حمى إلا لله ولرسوله » معناه: لا حمى لأحد يخص به نفسه، وإنما هو لله ورسوله، أو لمن ورث ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - من [....] (1) الشامل للمسلمين وما يحتاجون إلى حمايته.
163 -باب: كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ
1878/ (2) - فيه: حُذَيْفَةَ، قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: « اكْتُبُوا لِى مَنْ تَلَفَّظَ بِالإسْلامِ مِنَ النَّاسِ » ، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى وَحْدَهُ، وَهُوَ خَائِفٌ.
وروى أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الأعْمَشِ: « خَمْسَ مِائَةٍ » .
وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: « مَا بَيْنَ سِتِّ مِائَةٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ » .
(1) طمس بالأصل.
(2) - 1 - أخرجه أحمد (5/384) . ومسلم (1/91) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ومحمد ابن عبد الله بن نمير، وأبو كريب. وابن ماجة (4029) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلى= =ابن محمد. والنسائى في الكبرى « تحفة الأشراف » (3338) عن هناد.
ستتهم - أحمد بن حنبل، وأبو بكر، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، وعلى، وهناد - عن أبى معاوية.
2 -وأخرجه البخارى (4/87) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان.
3 -وأخرجه البخارى (4/87) قال: حدثنا عبدان، عن أبى حمزة.
ثلاثتهم - أبو معاوية، وسفيان، وأبو حمزة - عن الأعمش، عن شقيق، فذكره.