فهرس الكتاب

الصفحة 2853 من 6439

1879/ (1) - وفيه: ابْن عَبَّاس، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ، - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى كُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِى حَاجَّةٌ، قَالَ: « ارْجِعْ فاحجج مَعَ امْرَأَتِكَ » .

قال المهلب: فيه أن كتابة الإمام الناس سنة من النبى - - صلى الله عليه وسلم - - عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين، فيتعين حينئذ فرض الجهاد على كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزلت بأهل ذلك البلد مخافة.

وفيه: أن وجوب ذلك لا يتعدى المسلمين، وليس على أهل الذمة بواجب؛ لأن المسلمين إنما يدافعون عن كلمة التوحيد، وليس على أهل الذمة بواجب؛ لأن المسلمين يدافعون عن أموالهم وذراريهم، ولصيانتها بذلوا لنا الجزية فعلينا حمايتهم والدفع عنهم.

وفيه: العقوبة على الإعجاب بالكثرة.

164 -باب: إِنَّ اللَّه يُؤِّيُد الدِّينَ بَالرَّجُلِ الفَاجِرِ

(1) - سبق تخريجه.

(2) - أخرجه أحمد (2/309) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. (ح) وحدثنا أبو اليمان. قال أخبرنا شعيب. والدارمى (2520) قال: أخبرنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب. والبخارى (4/88 و 5/169) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفى (4/88) قال: حدثنى محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفى (8/154) قال:= =حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا معمر. ومسلم (1/73) قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنى معمر. والنسائى في الكبرى (الورقة 119 - أ) قال: أخبرنى عمران بن بكار بن راشد، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب.

كلاهما - معمر، وشعيب - عن الزهرى، قال: أخبرنى سعيد بن المسيب، فذكره.

أخرجه النسائى في الكبرى (الورقة 119 - أ) قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد، قال: أخبرنا أحمد بن شبيب، قال: حدثنا أبى، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم -: « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » مختصر.

رواية شعيب عند الدارمى والنسائى مختصرة على « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت