فهرس الكتاب

الصفحة 2894 من 6439

قال المهلب: ذهب الخطابى إلى أنه لما كانت الخمر مباحة وقت شربها كان ما تولد منها بالسكر من الجفاء على النبى لا تلزم فيه عقوبة، فعذره - صلى الله عليه وسلم - لتحليل الخمر مع أنه كان شديد التوقير لعمه والتعظيم له والبر به. فأما اليوم والخمر محرمة فيلزم السكران حد الفرية وجميع الحدود؛ لأنه سبب زوال عقله من فعل محرم عليه، وأما ضمان إتلاف الناقتين فلزم حمزة ضمانهما لو طالبه على بذلك ويمكن أن يعوضه النبى منهما؛ إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين، ويلزمهم ضمانها في كل حال كما يلزم العقلاء.

فإن قيل: ما تقول فيمن سكر من لبن أو طعام أو دواء مباح فقذف غيره؟

والجواب: أن يحمل محمل المجنون والمغمى عليه والصبى يسقط حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يحتلم » فمن سكر من شيء حلال فحكمه حكم هؤلاء.

وقد بلغنى عن الفقيه أبى عبد الله بن الفخار أنه كان يقول: من سكر من لبن أو طعام حلال أنه لا يلزمه طلاق إن طلق في حاله تلك. وحكى الطحاوى أنه إجماع من العلماء.

2 -باب: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الدِّين

(1) - أخرجه أحمد (3/22) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفى (3/90) قال: حدثنا روح. والبخارى في الأدب المفرد (585) قال حدثنا على بن أبى هاشم، قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (1/36) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية. وفى (1/37) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبى عدى.

أربعتهم - يحيى، وروح، وإسماعيل بن علية، وابن أبى عدى - عن سعيد بن أبى عروبة، قال: حدثنا قتادة، عمن لقى الوفد وذكر أبا نضرة، فذكره.

فى رواية روح لم يذكر: إن فيك خصلتين

ورواية على بن أبى هاشم مختصرة على: « إن فيك لخصلتين » .

عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى، « أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت » أخرجه أحمد (3/90) قال: حدثنا روح، ومحمد بن بكر، قالا: حدثنا سعيد. ومسلم (6/94) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا سعيد بن أبى عروبة،. وفى (6/95) قال: وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنى أبى.

كلاهما - سعيد، وهشام - عن قتادة، عن أبى نضرة. فذكره.

وعن أبى المتوكل، عن أبى سعيد، قال، « نهى رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - عن الشرب في الحنتمة،= =والدباء، والنقير » .

أخرجه أحمد (3/90) قال: حدثنا روح. ومسلم (6/95) ، وابن ماجة (3403) قالا: « مسلم وابن ماجة » حدثنا نصر بن على الجهضمى، قال: حدثنى أبى، « والنسائى » (8/306) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله.

ثلاثتهم - روح، وعلى الجهضمى، وعبد الله بن المبارك - عن المثنى بن سعيد، عن أبى المتوكل، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت