قال المهلب: وفى هذا من الفقه أن من سكن حبسًا حازه بالسكنى، وإن كان للمحبس فيه بعض السكنى والانتفاع أن ذلك جائز في التحبس، ولا ينقض التحبس ما له فيه من الانتفاع اليسير؛ لأن الرسول كان ينتاب كل واحدة منهن في نوبتها، فليلة من تسع ليال يسير. ولذلك قال مالك: إن المحبس قد يسكن البيت من الدار التى حبس ولا ينتقض بذلك حوزها.
وقال صاحب العين: السحر والنحر: الرية وما يتعلق بالحلقوم.
5 -باب مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -
وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ
وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
(1) - أخرجه أحمد (1/11) (72) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والبخارى (2/144 و 145 و 146 و 147) و (3/181) و (9/29) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى، قال: حدثنى أبى. وأبو داود (1567) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (1800) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن مرزوق، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثنى أبى. والنسائى (5/18) قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفى (5/27) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائى، قال: أنبأنا شريح بن النعمان، قال: حدثنا حماد ابن سلمة. وابن خزيمة (2261 و 2273 و2281و 2279 و 2296) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى، وأبو موسى محمد بن المثنى، ويوسف ابن موسى، قالوا: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى، قال: حدثنى أبى.
كلاهما - حماد بن سلمة، وعبد الله بن المثنى - عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، فذكره.