فهرس الكتاب

الصفحة 2921 من 6439

وفيه: أن الأنبياء قد يحكمون في الأشياء المعجزات بآيات يظهرها الله على أيديهم شهادة على ما التبس من أمر الحكم، وقد يحكمون أيضًا بحكم لا يكون آية معجزة، ويكون النبى وغيره من الحكام سواء، أو يكون اجتهادهم على حسب ما يتأدى إليهم من مقالة الخصمين؛ فذلك إنما هو ليكون سنة لمن بعدهم.

وفيه: أن الغنائم لم تحل لأحد غير محمد وأمته.

وفيه: دليل على تجديد البيعة إذا احتيج إلى ذلك لأمر وقع، وقد فعل ذلك - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة.

وفيه: جواز إحراق أموال المشركين وما غنم منها.

9 -باب: الغَنِيمَةُ لمِنَ شَهِدَ الوَقْعَةَ

1934/ (1) - وفيه: عُمَرَ، قَالَ: لَوْلا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم - ، خَيْبَرَ.

فيه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو قول أبى بكر وعمر، وعليه جماعة الفقهاء.

فإن قيل: فإن رسول الله قسم لجعفر بن أبى طالب، ومن قدم في سفينة أبى موسى من غنائم خيبر، وهم لم يشهدوها؟

فالجواب: أن خيبر مخصوصة بذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم غير خيبر لمن لم يشهدها، فلا يجوز أن تجعل خيبر أصلا يقاس عليه.

(1) - أخرجه أحمد (1/31) (213) قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا هشام، يعنى ابن سعد. وفى (1/40) (284) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. والبخارى (3/139 و 4/105) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، وفى (5/176) قال: حدثنا سعيد بن أبى مريم، قال: أخبرنا محمدبن جعفر. وفيه (5/176) قال: حدثنى محمدبن المثنى، قال: حدثنا ابن مهدى، عن مالك بن أنس. وأبو داود (3020) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك.

ثلاثتهم - هشام، ومالك، ومحمد بن جعفر - عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت