فهرس الكتاب

الصفحة 3062 من 6439

2022/ (1) - فيه: جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، ضَحَّيْنَا مَعَ النَّبِىّ، - صلى الله عليه وسلم - ، أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا نَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم - ، أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ » .

قال المهلب: قد تقدم أن التسمية من سنن الذبح.

وفيه العقوبة في المال؛ لمخالفة السنة، والتعزير عليها كما عاقب الذين استعجلوا في ذى الحليفة، وإنما اتجهت العقوبة بالمنع لهم كما استعجلوه قبل وقته، من أصل السنة أن من استعجل شيئًا قبل وجوبه أنه يحرمه، كمن استعجل الميراث حرمه أيضًا، ومن استعجل الوطء فنكح في العدة حرم ذلك أبدًا، فكذلك هؤلاء الذين عجلوا بالضحايا قبل وقتها حرموها عقوبة لهم.

4 -باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد

2023/ (2) - فيه: كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ شَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لأهْلِهِ: لا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِىَ النَّبِىَّ؛ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَى إِلَيْهِ، فَأَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - بِأَكْلِهَا.

2024/ (3) - وفيه: رَافع أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لَنَا مُدًى، فَقَالَ: « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ » .

وترجم لحديث رافع باب « لا يذكى بالسن والعظم والظفر » .

المروة: الحجارة البيض، وقيل: إنها الحجارة التى يقدح منها النار.

(1) - سبق تخريجه.

(2) - سبق تخريجه.

(3) - سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت