وقد قال فيها على بن أبى طالب: هى ذكاة وحية. إلا أنهم اختلفوا إن قطع رأسها من قفاها، فأجازه الكوفيون والشافعى وإسحاق وأبو ثور، وكره ذلك ابن المسيب وقال: لابد في الذبح من المذبح. وهو قول مالك وأحمد بن حنبل، وقالوا: فاعل هذا فاعل غير ما أمر به، فإذا ذبحها من مذبحها فسبقت يده فأبان الرأس فلا شىء عليه.
9 -باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
2029/ (1) - فيه: أَنَسٍ أنَّهُ َرَأَى صبيانًا قد نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم - ، أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.
(1) - 1 - أخرجه أحمد (3/117) قال: حدثنا يحيى. وفى (3/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. وفى (3/180) قال: حدثنا وكيع، والبخارى (7/121) قال: حدثنا أبو وليد. ومسلم (6/72) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفى (6/72) أيضا قال: وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى. (ح) وحدثنى يحيى ابن حبيب، قال: خالد بن الحارث. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، وأبو داود (6/28) قال: حدثنا أبو الوليد. وابن ماجة (3186) قال: حدثنا على بن محمد، قال: حدثنا وكيع والنسائى (7/238) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث.
ثمانيتهم - يحيى، وابن جعفر، وحجاج، ووكيع، وأبو الوليد، وابن مهدى، وخالد، وأبو أسامة - عن شعبة بن الحجاج.
2 -وأخرجه أحمد (3/191) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة.
كلاهما - شعبة، وحماد - عن هشام بن زيد، فذكره.