فهرس الكتاب

الصفحة 3085 من 6439

-وفيه: أَنَس، أَنَّ النَّبِىّ، - صلى الله عليه وسلم - ، جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِى النَّاسِ: « إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ » ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

2043/ (1) - وفيه: عَمْرو، قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِىّ، - صلى الله عليه وسلم - ، نَهَى عَنْ لحم الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِىُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ: {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام: 145] .

قال المؤلف: فقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر، وروى خلاف ذلك عن ابن عباس فأباح أكلها، وروى مثله عن عائشة، والشعبي. وقد روى عنهم خلافه.

قال الطحاوى، وقد افترق الذين أباحوا أكل الحمر على مذاهب في معنى نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكلها، فقال قوم: إنما نهى رسول الله عنها إبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم. ورووا في ذلك حديث يحيى بن سعيد، عن الأعمش قال: حدثت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قال ابن عباس: « ما نهى رسول الله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر » وابن جريح، عن نافع، عن ابن عمر قال: « نهى رسول الله عن أكل الحمار الأهلى يوم خيبر، وكانوا قد احتاجوا إليها » .

(1) - أخرجه الحميدى (859) . وأحمد (4/213) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخارى (7/124) قال: حدثنا على بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3808) قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصى، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج.

كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت