فهرس الكتاب

الصفحة 3122 من 6439

(1) /3 - فيه: عُقْبَةَ بْنِ عَامِر، قَسَمَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ لِى جَذَعَةٌ، قَالَ: « ضَحِّ بِهَا » .

وأما قسمة الرسول الضحايا بين أصحابه، فإن كان قسمها بين الأغنياء لكانت من الفىء أو ما يجرى مجراه مما يجوز أخذها للأغنياء، وإن كان إنما قسمها بين فقرائهم خاصة فكانت من الصدقة.

وإنما أراد البخارى بهذا الباب - والله أعلم - ليريك أن إعطاء النبى - عليه السلام - الضحايا لأصحابه دليل على تأكيدها وندبهم إليها.

فإن قيل: لو كان كما زعمت لم يخف ذلك عن الصحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون.

قيل: ليس كما توهمت ولم يتركها من تركها منهم؛ لأنها غير وكيدة ولا مرغب فيها، وإنما تركها لما روى عن معمر والثورى عن أبى وائل قال: قال أبو مسعود الأنصارى: إنى لأدع الأضحى وأنا موسر؛ مخافة أن يرى جيرانى أنه حتم على.

(1) - أخرجه أحمد (4/149) قال: حدثنا حجاج، والدارمى (1960) قال: أخبرنا أبو الوليد، والبخارى (3/128) ، (7/131) قال: حدثنا عمرو بن خالد. وفى (3/184) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، ومسلم (6/77) قال: حدثنا قتيبة، (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3138) قال: حدثنا محمد بن رمح، والترمذى (1500) قال: حدثنا قتيبة، والنسائى (7/218) قال: أخبرنا قتيبة.

خمستهم - حجاج، وأبو الوليد، وعمرو بن خالد، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن ليث ابن سعد، قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، فذكره.

والرواية الأخرى: أخرجها أحمد (4/، 144 156) والدارمى (1959) ، والبخارى (7/129) ، ومسلم (6/77) ، والترمذى (1500) ، والنسائى (7/218) ، وابن خزيمة (2916) عن بعجة ابن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت