قال المؤلف: بهذا الحديث احتج الحسن بن حىّ ومن أجاز أن يبدأ المتوضئ بمسح الرأس من مؤخره، وليس كما ظن، لأن الواو لا توجب رتبة، لأن قوله: تمت فأدبر بيديه وأقبل - يحتمل التقديم والتأخير، ولو بدأ - صلى الله عليه وسلم - في مسح رأسه بمؤخره - على ما جاء في هذا الحديث - لم يدل ذلك على أن سنةَ مسح الرأس أن يبدأ بمؤخره، لأن هذه الفعلة إنما كانت نادرة منه - صلى الله عليه وسلم - وفعلها ليرى أمته السعة في ذلك، وقد كان يفعل طوال دهره ما روى مالك في حديث عبد الله بن زيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه فبدأ بمقدمه، ثم ذهب بهما إلى قفاه. وهذا يرفع الإشكال في ذلك على ما بيناه.
وقوله: تمت قد رحراح - هو القصير الجدار القريب القعر.
وقال ابن قتيبة: يقال إناء رحراح ورحرح إذا كان واسعًا.
قال الحربى: ومنه الرحرح في حافر الفرس، وهو أن يتسع حافره ويقل عمقه، قال الأصمعى: ويكره في الخيل.
وقال أبو عبيد: المخضب مثل الإجانة التى تغسل فيها الثياب، وقد يقال لها: المركن أيضًا.
42 -باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ
(1) - أخرجه أحمد (3/112، 116) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفى (3/112، 282) قال:= =حدثنا محمد بن جعفر. وفى (3/259) قال: حدثنا عفان. وفى (3/290) قال: حدثنا بهز. والدارمى (695) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. ومسلم (1/177) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفى (1/77) قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائى (1/57) 179) وفى الكبرى (74) قال: أخبرنا عمرو بن على، قال: حدثنا يحيى. وفى (1/127) وفى الكبرى حديث رقم (75) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله. وابن خزيمة (116) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
ثمانيتهم - عن شعبة -.
وأخرجه البخارى (1/62) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (1/177) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا وكيع.
كلاهما - أبو نعيم، ووكيع - عن مسعر.
كلاهما - شعبة، ومسعر - عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، فذكره.
عن عبد الله بن جبر، عن أنس، قال: تمت كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. - .
أخرجه أحمد (3/179) قال: حدثنا أسود بن عامر شاذان، وأبو داود (95) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
كلاهما - شاذان، ومحمد - قالا: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، فذكره.
وعن ابن جبر بن عتيك، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تمت يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. - .
أخرجه أحمد (3/179) ، والترمذى (609) قال: حدثنا هناد.
كلاهما - أحمد، وهناد - قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جبر، فذكره.
وعن جبر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تمت يكفى أحدكم مد في الوضوء - .
أخرجه أحمد (3/264) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، قال: حدثنى جبر بن عبد الله فذكره. كذا سماه سفيان.