فهرس الكتاب

الصفحة 3774 من 6439

(1) /6 - فيه رَافِع، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِى الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ... الحديث.

وترجم له باب إذا عدل عشرة من الغنم بجزور في القسمة، وقال فيه: فعدل عشرة من الغنم بجزور.

أجاز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم: مالك، والكوفيون، وأبو ثور، إذا كان ذلك على التراضى. وقال الشافعى: لا يجوز قسم شىء من الحيوان بغير تقويم، وحجة من أجاز ذلك أن النبى، عَلَيْهِ السَّلام، قسم الغنائم، وكان أكثر غنائم خيبر الإبل والغنم، ولم يُذكر في شىء من ذلك تقويم.

قالوا: وتعديل الغنم بالغنم، والبقر بالبقر، والإبل بالإبل جائز على التراضى في القسمة، ولا ربا يدخلها؛ لأنه يجوز فيها التفاضل يدًا بيد.

ومن حجة الشافعى أن قسمة النبى - صلى الله عليه وسلم - الغنم مع الإبل إنما كانت على طريق القيمة، ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير، وهذا هو معنى التقويم.

4 -بَاب الْقِرَانِ فِى التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

(1) - سبق تخريجه.

(2) - « إن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه » . هذه رواية شعبة. وفى رواية سفيان: « نهى رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه » .

1 -أخرجه أحمد (2/7) (4513) . وأبو داود (3834) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى.

كلاهما - أحمد، وواصل - عن محمد بن فضيل، عن أبى إسحاق الشيبانى.

2 -وأخرجه أحمد (2/44) (5037) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. وفى (2/46) (5063) قال: حدثنا يزيد. وفى (2/74) (5435) قال: حدثنا بهز. وفى (2/81) (5533) قال: حدثنا محمد. وفى (2/103) (5802) قال: حدثنا عفان. والدارمى (2065) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسى. والبخارى (3/171) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفى (3/181) قال: حدثنا أبو الوليد. وفى (7/104) قال: حدثنا آدم. ومسلم (6/122) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفى (6/123) قال: حدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبى (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى.والنسائى في الكبرى « الورقة / 87 - ب » قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفى « تحفة الأشراف » (6667) عن عبد الحميد بن محمد، عن خالد ابن الحارث.

جميعهم - محمد بن جعفر، وحجاج، ويزيد بن هارون، وبهز، وعفان، وأبو الوليد الطيالسى، وحفص بن عمر، وآدم، ومعاذ بن معاذ، وعبد الرحمن بن مهدى، وخالد بن الحارث - عن شعبة.

3 -وأخرجه أحمد (2/60) (5246) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. والبخارى (3/181) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. ومسلم (6/123) قال: حدثنى زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الرحمن. وابن ماجة (3331) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى. والترمذى (1814) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى، وعبيد الله. والنسائى في الكبرى « الورقة / 87 - ب » قال: أخبرنا على بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، وهو ابن يونس. ستتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدى، وخلاد بن يحيى، وأبو أحمد الزبيرى، وعبيد الله بن موسى، وعيسى بن يونس - عن سفيان الثورى.

4 -وأخرجه أحمد (2/131) (6149) قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية، قال: حدثنا أبى.

أربعتهم - أبو إسحاق الشيبانى سليمان بن أبى سليمان، وشعبة، وسفيان، وعبد الملك بن أبى غنية - عن جبلة بن سحيم، فذكره. =

=أخرجه النسائى « الكبرى / الورقة - 87 ب » قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحرانى، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا مسعر، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، أنه سئل عن قران التمر ؟ فقال: لا يقرن، إلا أن يستأذن أصحابه. « موقوفا » .

فى رواية محمد بن جعفر، وحجاج، وآدم بن أبى أياس، عن شعبة: قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعنى الاستئذان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت