(1) /10 - فيه: النُّعْمَانَ بْن بَشِير، قَالَ النَّبِىِّ، عَلَيْهِ السَّلام: « مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِى أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِى نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ، وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا » .
القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة بين الشركاء، والفقهاء متفقون على القول بها، وخالفهم بعض الكوفيين، وردت الأحاديث الواردة فيها، وزعموا أنه لا معنى لها، وأنها تشبه الأزلام التى نهى الله عنها، وحكى ابن المنذر، عن أبى حنيفة أنه جوزها، وقال: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة.
(1) - أخرجه الحميدى (3/919) قا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مجالد، وأحمد (4/268 و 269) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفى (4/269) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا. وفى (4/270) قا ل: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفى (4/270) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا زكريا بن أبى زائدة. وفى (4/273) قال: حدثنا سفيان عن مجالد. والبخارى (3/182) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفى (3/237) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا الأعمش. والترمذى (2173) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش.
ثلاثتهم (مجالد، والأعمش، وزكريا) عن عامر الشعبى، فذكره.