فهرس الكتاب

الصفحة 3796 من 6439

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا خلى المرتهن بين الراهن وبين الرهن يركبه أو يعيره أو يسكنه لم يكن رهنًا، فإذا أجره المرتهن بإذن الراهن أو أعاره لم يخرج من الرهن، والأجرة لرب الرهن، ولا يكون الكراء رهينة إلا أن يشترط المرتهن، فإن اشترط في البيع أن يرتهن ويأخذ حقه من الكراء، فإن مالكًا كرهه، وإن كان البيع وقع بهذا الشرط إلى أجل معلوم، فإن ذلك عند مالك يجوز في الدور والأرضين، وكرهه في الدواب والثياب، إذ لا يدرى كيف يرجع إليه، وكرهه في القرض؛ لأنه يصير سلفًا جر منفعة.

وقال الكوفيون: إذا أجر المرتهن الرهن بإذن الراهن أو أجره الراهن بإذن المرتهن، فقد خرج من الرهن.

وحكم الضالة مخالف لحكم الرهن عند مالك وغيره، قال مالك: إذا أنفق على الضالة من الإبل والدواب، فله أن يرجع بذلك على صاحبها إذا جاء، وإن أنفقها بغير أمر السلطان، وله أن يحبس ذلك بالنفقة، إذ لا يقدر على صاحبها، ولابد من النفقة عليها، والمرتهن يأخذ راهنه بنفقته، فإن غاب رفع ذلك إلى الإمام.

وقال أبو حنيفة والشافعى: إن أنفق بغير أمر القاضى، فهو متطوع، وإن أنفق بأمر القاضى، فهو دين على صاحبها.

5 -بَاب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وغيرهما

فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

(1) - 1 - أخرجه أحمد (1/342) (3188) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. وفى (1/351) (3292) قال: حدثنا يزيد. وفى (1/363) (3427) قال: حدثنا أبو كامل. والبخارى (3/187) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. وفى (3/233) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (5/128) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر. وأبو داود (3619) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى. والترمذى (1342) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى، قال: حدثنا محمد بن يوسف. والنسائى (8/248) قال: أخبرنا على بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبى زائدة.

تسعتهم - عبد الرحمن، ويزيد، وأبو كامل، وخلاد، وأبو نعيم، ومحمد بن بشر، والقعنبى، ومحمد ابن يوسف، ويحيى بن أبى زائدة - عن نافع بن عمر.

2 -وأخرجه أحمد (1/356) (3348) قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن سليم.

3 -وأخرجه البخارى (6/43) قال: حدثنا نصر بن على بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن داود. ومسلم (5/128) قال: حدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وابن ماجة (2321) قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصرى. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. والنسائى في الكبرى « تحفة الأشراف » (5792) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث. ثلاثتهم - عبد الله بن داود، وعبد الله بن وهب، وخالد بن الحارث - عن ابن جريج.

ثلاثتهم - نافع بن عمر، ومحمد بن سليم، وابن جريج - عن عبد الله بن أبى مليكة، فذكره.

رواية محمد بن سليم، وخلاد، وأبى نعيم، ومحمد بن بشر، والقعنبى، ومحمد بن يوسف، مختصرة على: « أن النبى - - صلى الله عليه وسلم - - قضى أن اليمين على المدعى عليه » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت