/6 - فيه ابْن عَبَّاس: أن النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
(1) - أخرجه الحميدى (95) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن أعين، وجامع بن أبى راشد.وأحمد (1/377) (3576) قال: حدثنا سفيان، عن جامع.وفى (1/442) (4212) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش.وفى (1/416) (3946) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال:= =أخبرنا أبو بكر، عن عاصم، والبخارى (3/234) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش.وفى (9/162) قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن أعين، وجامع ابن أبى راشد.ومسلم (1/86) قال: حدثنا ابن أبى عمر المكي، قال: حدثنا سفيان، عن جامع بن أبى راشد، وعبد الملك بن أعين وابن ماجة (2323) قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش.والترمذى (3012) قال: حدثنا ابن أبى عمر قال: حدثنا سفيان، عن جامع، هو بن أبى رشد، وعبد الملك بن أعين.والنسائى في الكبرى تحفة الأشراف (9283) عن قتيبة، عن عبد الواحد بن زياد بن إسماعيل بن سميع، عن مسلم البطين، وعبد الملك بن أعين.
خمستهم - عبد الملك بن أعين، وجامع، والأعمش، وعاصم، ومسلم البطين - عن أبى وائل، فذكره.
رواية الأعمش: « من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان. » .
ورواية مسلم البطين، وعبد الملك بن أعين عند النسائى: « قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا...} إلى آخر الآية. ثم لم ينسخها شيء، فمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فهو من أهل هذه الآية » .