وجمهور العلماء متفقون أن ولد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها يعتقون بموت سيدها، فإذا كان التدبير يسرى إلى الولد، فلأن يلزم في الأم أولى. قال الطبرى: وفيه أن للإمام القيم بأمور المسلمين أن يحملهم في أموالهم على ما فيه صلاحهم، ويرد من أفعالهم ما فيه مضرة لهم.
10 -بَاب بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ
(1) /12 - فيه: ابْنَ عُمَرَ، نَهَى النّبِىّ، عَلَيْهِ السَّلام، عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
(1) - 1 - أخرجه مالك (الموطأ) (488) . وأحمد (2/113) (5929) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وفى (2/156) (6452) قال: حدثنا حماد بن خالد. والبخارى (3/96، 199) قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفى (8/191) قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله. وفى (8/193) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، وأبو داود (2915) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. والنسائى (7/300) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد. خمستهم - إسحاق، وحماد، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن عبدالله، وقتيبة - عن مالك. =
=2 - وأخرجه أحمد (2/28) (4817) قال: حدثنا روح، وفى (2/144) (6313) قال: حدثنا عبدالرزاق. كلاهما - روح، وعبدالرزاق - عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى.
3 -وأخرجه أحمد (2/30) (4855) قال: حدثنا يزيد. وفى (2/100) (5761) قال: حدثنا عفان. وفى (2/153) (6415) قال: حدثنا عبدالصمد والبخارى (3/93) قال: حدثنا حسان ابن أبى عباد. وفى (8/193) قال: حدثنا حفص بن عمر. خمستهم - يزيد، وعفان، وعبدالصمد، وحسان بن أبى عباد، وحفص - عن همام.
ثلاثتهم - مالك، وسليمان، وهمام - عن نافع، فذكره.
رواية حماد بن خالد، وإسماعيل بن عبدالله، عن مالك، ورواية سليمان بن موسى، مختصرة على: أن النبى - - صلى الله عليه وسلم - - قال: « الولاء لمن أعتق » .
رواية همام: « أرادت عائشة أن تشترى بريرة. فقالت للنبى - - صلى الله عليه وسلم -: إنهم يشترطون الولاء ؛ فقال النبى - - صلى الله عليه وسلم -: « اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق » .