وما ثبت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من خلافهم هى السنة المتبعة والحجة البالغة، فلا معنى لقولهم وقد أمر النبى المصلى أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه، ويبزق - صلى الله عليه وسلم - في طرف ردائه، ثم رد بعضه على بعض وقال: تمت أو تفعل هكذا - .
قال الطحاوى: وهذا حجة في طهارته، لأنه لا يجوز أن يقوم المصلى على نجاسة، ولا أن يصلى وفى ثوبه نجاسة.
66 -باب لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلا الْمُسْكِرِ
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ.