فهرس الكتاب

الصفحة 3913 من 6439

/6 - وفيه: جَابِر، كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم -: « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ » .

(1) /7 - وفيه: أَبُو سَعِيدٍ، جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: « وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ عندك مِنْ إِبِلٍ » ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: « فَتُعْطِى صَدَقَتَهَا » ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: « فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا » ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: « فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: « فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا » .

(2) /8 - وفيه: ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ بزَرْعها، فَقَالَ: « لِمَنْ هَذِهِ؟ » فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلاَنٌ، فَقَالَ: « أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا » .

المنيحة هى الناقة والشاة ذات الدر تعار للبنها، ثم ترد إلى أهلها، والمنحة عند العرب كالإفقار، والعمرى، والعارية، وهى تمليك المنافع لا تمليك الرقاب، ألا ترى قوله في حديث أنس: « فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - غنائم خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم وثمارهم.

(1) - أخرجه الترمذى (2484) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء.قال: حدثنا حصين فذكره قلت: في سنده خالد بن طهمان قال الحافظ « صدوق رمى بالتشيع ثم اختلط » وأورده ابن الكيال في كتابه « الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات » .

(2) - سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت