فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 6439

واحتج المزنى لصحة قول من أوجب التدلك، فقال: إن الله تعالى أمر الجنب بالاغتسال، كما أمر المتوضئ بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ولم يكن بد للمتوضئ من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه، فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه، في حكم وجه المتوضئ ويديه وهذا لازم.

قال غيره: ألا تراهم أجمعوا أن الوضوء للصلاة لا يجزئ فيه إلا إمرار اليد، وأجمعوا أن الوضوء في الغسل من الجنابة ليس بفرض؟ وإذا كان ذلك، فإن المغتسل من الجنابة الذى لا يقول بإمرار اليد إذًا لم يتوضأ لاغتساله، فقد أوجب وضوءًا للصلاة دون إمرار اليد، وهو لا يقول بذلك فنقض قوله.

2 -باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت