/32 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عَلَيْهِ السَّلام: « لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ » ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: « أَنْ تَسْكُتَ » .
(1) /33 - وفيه: عَائِشَةَ، [أَنَّهَا قَالَتْ] : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِى، قَالَ: « رِضَاهَا صَمْتُهَا » .
قال ابن المنذر: في هذا الحديث النهى عن نكاح الثيب قبل الاستئمار، وعن نكاح البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن البكر التى أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها، ومن سكوتها وسخطها سواء.
(1) - أخرجه أحمد (6/45) قال: حدثنا معاذ. قال: حدثنا ابن جريج. وفى (6/45 و203) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج. وفى (6/165) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. والبخارى (7/23) قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق. قال: أخبرنا الليث. وفى (9/26) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج. وفى (9/33) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. ومسلم (4/140) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. قال: حدثنا عبد الله ابن إدريس، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، جميعا عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. والنسائى (6/85) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج.
كلاهما - ابن جريج، والليث - عن ابن أبى مليكة. قال ابن جريج: سمعت ابن أبى مليكة - يحدث عن ذكوان أبى عمرو مولى عائشة، فذكره.