(1) /36 - فيه: سَهْلِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِىَّ، عَلَيْهِ السَّلام، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: « مَا لِى الْيَوْمَ فِى النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ » ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: « مَا عِنْدَكَ » ؟ قَالَ: مَا عِنْدِى شَىْءٌ، قَالَ: « أَعْطِهَا، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » ، قَالَ: مَا عِنْدِى قَالَ: « فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: « قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » .
وترجم له: « باب إذا قال للولى زوجنى فلانة، فمكث ساعة، أو قال: ما معك من القرآن؟ قال: معى كذا وكذا، أو لبثا، ثم قال: زوجتكها، فهو جائز.
قال المهلب: بساط الكلام ومفهوم القصة أغنى في هذا الحديث عن أن يوقف الخاطب على الرضا، وليس هذا في كل نكاح، بل يجب أن يسأل الزوج أرضى بالصداق والشرط أم لا؟ إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح، فلا يحتاج إلى توقيفه على الرضا لعلمهم به.
25 -باب لا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
(1) - سبق تخريجه.