/12 - فيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
(1) /13 - وقَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ.
(2) /14 - وفيه: عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِىّ، - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهُ.
(3) /15 - وفيه: أَنَس، كَانَ النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم -، وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابِةِ.
قال المهلب: قوله في الترجمة: تمت هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يديه قذر غير الجنابة - ، يريد إذا كانت يده طاهرة من الجنابة ومن سائر النجاسات، وهو جنب، فإنه يجوز له أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، وليس شىء من أعضائه نجسًا بسب حال الجنابة، لقوله - صلى الله عليه وسلم: تمت المؤمن لا ينجس - .
فإن قال قائل: فأين موضع الترجمة من الأحاديث، فأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد، وإنما جاء ذكر اليد في حديث هشام بن عروة، عن أبيه؟.
(1) - انظر: السابق.
(2) - انظر: السابق.
(3) - أخرجه أحمد (3/112و 116) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفى (3/112و130) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/133) قال: حدثنا بهز. وفى (3/209) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفى (3/249) قال: حدثنا عفان. والبخارى (1/74) قال: حدثنا أبو الوليد.
ستتهم عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، فذكره.