(1) /19 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، كَانَ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلا؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عليه، وَإِلا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » ، الحديث، إلى قوله: « فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ » .
وقد تقدم في باب الكفالة والحوالة.
15 -بَاب الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ
(2) /20 - فيه: أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِى بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ، قَالَ: « وَتُحِبِّينَ ذَلِكِ » ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِى فِى الْخَيْرِ أُخْتِى، فَقَالَ: « إِنَّ ذَلِكِ لا يَحِلُّ لِى » ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ، فَقَالَ: « بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ » ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: « فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِى، إِنَّهَا بِنْتُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ » .
وَقَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ.
قال المهلب: الترجمة صحيحة، وكانت العرب في أول أمرها تكره رضاع الإماء، وتقتصر على العربيات من الظئورة، طلبًا لنجابة الولد، فأراهم النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قد رضع في غير العرب، وأن رضاعة الإماء لا يهجن.
وفيه: أن الأخوة بالرضاع حرمتها كحرمة الأخوة من النسب.
(1) - سبق تخريجه.
(2) - سبق تخريجه.