فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 6439

/14 - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ الرسُول - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. وَأَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاء، الْعُصْفُرِ.

(1) /15 - وَقَالَتِ مرة: فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا، وَهِىَ تُصَلِّى.

قال المهلب: فيه من الفقه أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر واستحاضتها غير الحيض المتروك له الصلاة، وهو عرق كما قال - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك اعتكفت في المسجد.

والعلماء مجمعون أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، ولا الاعتكاف فيه.

قال عبد الواحد: وفيه دليل على إباحة الاعتكاف لمن به سلس البول، أو المذى، أو به جرح يسيل قياسًا على المستحاضة.

11 -باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟

(1) - راجع التخريج السابق.

(2) - أخرجه البخارى (1/85) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبى نجيح. وأبو داود (358) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع. قال: سمعت الحسن، يعنى ابن مسلم.

كلاهما - ابن أبى نجيح،والحسن بن مسلم - عن مجاهد، فذكره.

وعن القاسم، عن عائشة زوج النبى (ح) أنها قالت: (ح) إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلى فيه - .

أخرجه البخارى (1/84) قال: حدثنا أصبغ. وابن ماجة (630) قال: حدثنا حرملة بن يحيى.

كلاهما - أصبغ، وحرملة بن يحيى - عن ابن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث،عن= =عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، فذكره.

وعن عطاء،عن عائشة. قالت: تمت قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعة بريقها - .

أخرجه أبو داود (364) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن عطاء، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت