فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 6439

(1) /28 - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: تمت هَذَا عِرْقٌ - ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ.

قال المهلب: قوله: تمت فهذا عرق - يدل أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة كما زعم من أوجب ذلك، واحتج بهذا الحديث، لأن دم العرق لا يوجب غسلًا.

(1) - أخرجه أحمد (6/420 و 463) قال: حدثنا يونس بن محمد. وأبو داود (280) قال: حدثنا عيسى بن حماد. وابن ماجة (620) قال: حدثنا محمد بن رمح. والنسائى (1/121 و 183) . وفى الكبرى (212) قال: أخبرنا عيسى بن حماد. وفى (6/211) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.

أربعتهم - يونس بن محمد، وعيسى بن حماد، ومحمد بن رمح، وعبد الله بن يوسف - عن الليث بن سعد. قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير، فذكره..

وأخرجه أبو داود (281) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير، عن سهيل - يعنى ابن أبى صالح -، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير. قال: حدثتنى فاطمة بنت أبى حبيش، أنها أمرت أسماء، أو أسماء، حدثتنى أنها أمرتها فاطمة بنت أبى حبيش، أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تقعد الأيام التى كانت تقعد، ثم تغتسل.

وأخرجه أبو داود (286 و 304) . والنسائى (1/123 و 185) . وفى الكبرى (213) قال أبو داود: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا ابن أبى عدي. عن محمد - وهو ابن عمرو ابن علقمة بن وقاص - عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبى حبيش:.

تمت أنها كانت مستحاض. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض، فإنه دم أسود يعرف، فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئى، فإنما هو عرق - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت