فهرس الكتاب

الصفحة 4943 من 6439

وحجة القول الأول: حديث مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعيد: « أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت زرعًا، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أرباب الثمار حفظها بالنهار، وعلى أرباب المواشى حفظها بالليل وعليهم ضمان ما أفسدت بالليل » وهذا نص في أن ما أفسدت بالنهار لا ضمان عليهم فيه.

قال ابن القصار: لما كان لأرباب الماشية تسريحها بالنهار وكان على أرباب الثمار حفظها بالنهار، فإذا فرطوا في الحفظ لم يتعلق لهم على أرباب المواشى ضمان، ولما كان على أرباب المواشى حفظ مواشيهم بالليل فإن أصحاب الأموال ليس عليهم حفظ زروعهم بالليل، وفرط أهل المواشى في ترك الحفظ لزمهم الضمان، وعلى هذا جرت العادة ورتبه النبى - صلى الله عليه وسلم - وهذا القول أولى بالصواب لوجوب الجمع بين حديث العجماء جبار وحديث ناقة البراء، وليس أحدهما أولى بالاستعمال من الآخر.

ووجه استعمالهما أن يكون قوله: « العجماء جبار » في النهار ولا يكون جبارًا في الليل لحديث ناقة البراء.

وأما قول الليث فمخالف لحديث ناقة البراء ولحديث العجماء جبار فلا وجه له.

27 -باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

(1) - أخرجه أحمد (2/186) (6745) قال: حدثنا إسماعيل بن محمد، يعنى أبا إبراهيم المعقب. والنسائى (8/25) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. كلاهما: إسماعيل، وعبد الرحمن، قالا: حدثنا مروان، قال: حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمى، عن مجاهد، عن جنادة بن أبى أمية، فذكره.

أخرجه البخارى (4/120) و (9/16) قال: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا عبد الواحد. وابن ماجة (2686) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. كلاهما: عبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية، عن الحسن بن عمرو، قال: حدنثا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، رضى الله عنهما، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ، قال: « من قتل معاهدًا... » الحديث، وليس فيه جنادة بن أبى أمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت