فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 6439

(1) /4 - فيه: أَبُو جُهَيْمِ، أَقْبَلَ النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ - صلى الله عليه وسلم -.

واختلف العلماء في الحضرى يخاف فوات الصلاة إن علاج الماء، هل له أن يتيمم؟.

فقال مالك: يتيمم ويصلى ولا يعيد، وهو قول الأوزاعى، والثورى، وأبى حنيفة، ومحمد.

وروى عن مالك: أنه يصلى بالتيمم ويعيد الصلاة، وهو قول الليث، والشافعى.

وروى عن مالك أنه يعالج الماء، وإن طلعت الشمس، وهو قول أبى يوسف، وزفر، قالا: لا يصلى أصلا ويتعلق الفرض بذمته إلى أن يقدر على الماء، لأنه لا يجوز التيمم عندهما في الحضر، واحتجا بأن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، ولم يبحه إلا بشرط المرض والسفر، فلا دخول للحاضر ولا للصحيح في ذلك، لخروجهما من شرط الله.

(1) - أخرجه أحمد (4/169) قال: حدثنا حسن بن موسى. قال: حدثنا ابن لهيعة، وأخرجه أحمد أيضا. قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، والبخارى (1/92) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، وأبو داود (329) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثنا أبي، عن جدي، عن جعفر بن ربيعة، والنسائى (1/165) وفى الكبرى (299) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر ابن ربيعة، وابن خزيمة (274) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: أخبرنا شعيب، يعنى ابن الليث، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة.

ثلاثتهم - عبدالله بن لهيعة، وابن إسحاق، وجعفر بن ربيعة - عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت