فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 6439

قال غيره: وفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: « أو لكلكم ثوبان » ، أن من صلى في أكثر من ثوب واحد فقد أحسن؛ ألا ترى قول عمر: « الصواب ما قال أُبى، ولم يأل ابن مسعود » ، أى: لم يقصر في الاجتهاد، وإن كان قد حكم لأبى بالصواب، فهذا من قول عمر، يوافق ما روى عن الرسول من إجازته الصلاة في ثوب واحد لمن وجد غيره، وهو أولى أن يؤخذ به مما روى عن ابن عمر وغيره مما يخالف ذلك.

5 -باب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

(1) /10 - فيه: أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « لاَ يُصَلِّى أَحَدَكُم فِى الثَّوْبِ الوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيهِ شَىء » .

(1) - أخرجه الحميدى (964) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/243) قال: حدثنا سفيان. وفى (2/464) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والدارمى (1378) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، ومحمد بن يوسف، عن سفيان. والبخارى (1/100) قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك. ومسلم (2/61) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان. وأبو داود (626) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان. والنسائى (2/71) وفى الكبرى (756) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (765) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا على بن حجر. قال:حدثنا ابن أبى الزناد. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثورى، ومالك، وابن أبى الزناد - عن أبى الزناد، عن الأعرج، فذكره.

(2) - أخرجه أحمد (2/520) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن هشام. والبخارى (1/101) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا شيبان. وأبو داود (627) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا إسماعيل. كلاهما - يحيى وإسماعيل - عن هشام بن أبى عبد الله.

ثلاثتهم - هشام، ومعمر، وشيبان - عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت