فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 6439

وقال عطاء: من شاء فعل ذلك، ومن شاء تركه، وهو قول الأوزاعى.

ورأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة، روى ذلك عن ابن الزبير، والحسن البصرى، وسعيد بن المسيب، ورأى سعيد بن جبير رجلًا يصلى واضعًا يمينه على شماله، فذهب ففرق بينهما.

وروى ابن القاسم عن مالك قال: لا أحبه في المكتوبة ولا بأس به في النوافل من طول القيام.

وحجة أهل المقالة الأولى حديث سهل بن سعد، وقد روى ابن مسعود، ووائل بن حجر، ووالد قبيصة، عن النبى، عليه السلام، مثل حديث سهل بن سعد، وقال على بن أبى طالب: ذلك من السنة، وقال في قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] ، قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت الصدور، وروى أن ابن عمر كان يفعله.

قال ابن القصار: ووجه قول من كره ذلك أنه عمل في الصلاة، وربما شغل صاحبه، وربما دخله ضرب من الرياء، وقد علم النبى، عليه السلام، الأعرابى الصلاة ولم يأمره بوضع اليد على اليد، فإن قيل: إن وضعها من الخشوع، قيل: الخشوع لله، تعالى، الإقبال عليه والإخلاص في الصلاة.

وقوله: ينمى يعنى يرفع.

76 -باب الْخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ

(1) - أخرجه مالك الموطأ (121) والحميدى (961) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/244) قال: قرئ على سفيان. وفى (2/303) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك وفى (2/365) قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا سفيان يعنى ابن عيينة. وفى (2/375) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. قال: حدثنا مالك. والبخارى (1/114) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك وفى (1/189) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنى مالك. ومسلم. (2/27) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك ابن أنس.

كلاهما - مالك، وسفيان بن عيينة - عن أبى الزناد، عن الأعرج، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت