فهرس الكتاب
حديث حسن، رجاله ثقات إلا أن ابن معين قد تكلم في رواية معمر عن ثابت فقال: معمر عن ثابت ضعيف. وقال أيضا: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام.
[122] قال ابن حجر 9/ 163:
رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ.
تخريج الحديث:
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 7/ 200، برقم (13916) ، قال البيهقي في المعرفة 10/ 168: يشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون التفسير من قول ابن جريج أو من فوقه، والله أعلم.
والحديث بغير هذه الزيادة أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه: 2/ 1035، برقم (1417) ، وأحمد في مسنده: 3/ 321، برقم (14483) ، والشافعي في مسنده: 1/ 253، برقم (1237) .
الحكم على الحديث:
حديث صحيح.
[123] قال ابن حجر 9/ 163:
أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُشَاغَرَةِ [1] وَالْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُولَ زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بِلَا مَهْرٍ.
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد مطولا في مسنده: 4/ 134، برقم (17247) .
الحكم على الحديث:
لم نقف على إسناد كتاب النكاح لأبي الشيخ.
[124] قال ابن حجر 9/ 164:
وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي سَعِيد الْمُؤَدِّب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة [2] قَالَتْ: الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَة بِنْت حَكِيم.
تخريج الحديث:
(1) المشاغرة: أن يزوج الرجل الرجل وليته ويزوجه الآخر بلا صداق بينهما.
(2) سبق التعريف بها.