فهرس الكتاب
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء: 1/ 630، برقم (2067) ، وأحمد في مسنده: 1/ 217، برقم (1878) ، والطبراني في الكبير: 11/ 363، برقم (12026) .
الحكم على الحديث:
إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ خصيف، ولتفرده بقوله: وبين الخالتين والعمتين. فإنه تفرد بها وخالفه غيره فلم يذكرها عن عكرمة عن ابن عباس، فهي زيادة منكرة، وأصل الحديث صحيح بدون هذه الزيادة.
[120] قال ابن حجر 9/ 161:
عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ: نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَقَالَ إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ.
تخريج الحديث:
أخرجه ابن حبان في صحيحه: 9/ 426، برقم (4116) ، والطبراني في الكبير: 11/ 337، برقم (11931) .
الحكم على الحديث:
إسناده ضعيف؛ لضعف أبي حريز، ولتفرده بقوله: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. فإنه تفرد بها وخالفه غيره فلم يذكرها عن عكرمة عن ابن عباس، فهي زيادة منكرة، وأصل الحديث صحيح بدون هذه الزيادة.
قال ابن حبان: أبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم وجميعا يرويان عن الزهري.
[121] قال ابن حجر 9/ 163:
أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ [1] عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ.
تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 184، برقم (10434) ، والطبراني في الأوسط: 3/ 228، برقم (2999) وتفسير الشغار مدرج من كلام أنس.
وأخرجه أيضًا: أحمد: 3/ 197، برقم (13055) ، وابن حبان: 7/ 415، برقم (3146) ، ولم يذكرا تفسير أنس للشغار.
الحكم على الحديث:
(1) سبق التعريف به.