فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 440

أخرجه أحمد في مسنده: 6/ 313، برقم (26711) .

الحكم على الحديث:

إسناده ضعيف.

[118] قال ابن حجر 9/ 160:

رِوَايَةُ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدَ فَوَصَلَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

لَفْظُ الدَّارِمِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوُهُ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء: 1/ 629، برقم (2065) ، والترمذي في سننه، في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها: 3/ 433، برقم (1126) ، والدارمي في سننه: 2/ 183، برقم (2178) ، وأحمد: 2/ 426، برقم (9496) ، وابن حبان: 9/ 427، برقم (4117) ، والطبراني في الأوسط: 4/ 381، برقم (4493) ، وفي الصغير: 1/ 376، برقم (628) ، والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 166، برقم (13726) .

الحكم على الحديث:

إسناده حسن.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.

[119] قال ابن حجر 9/ 161:

حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ.

تخريج الحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت