فهرس الكتاب
أَخْرَجَ الْحَازِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ الْعَقَبَةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ جَاءَتْ نِسْوَةٌ قَدْ كُنَّا تَمَتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِحَالِنَا فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ.
تخريج الحديث:
أخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 1/ 178.
الحكم على الحديث:
إسناده ضعيف، فيه عباد بن كثير الثقفى وهو متروك.
[138] قال ابن حجر 9/ 169:
وَفِي سِيَاقِ مُسْلِمٍ [1] أَنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرُمَتْ وَلَفْظَةُ: إِنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْفَتْحَ فَأَذِنَ لَنَا فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا.
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة: 2/ 1023، برقم (1406) ، وابن حبان في صحيحه: 9/ 455، برقم (4148) ، والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 202، برقم (13928) .
الحكم على الحديث:
حديث صحيح.
[139] قال ابن حجر 9/ 170:
أَمَّا أَوْطَاسُ فَلَفْظُ مُسْلِمٍ [2] : رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.
تخريج الحديث:
(1) سبق التعريف به.
(2) سبق التعريف به.