فهرس الكتاب
[159] قال ابن حجر 9/ 179:
وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَهُوَ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ [1] .
وَفِي لَفْظٍ: لَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها: 2/ 1114، برقم (1480) ، وأبو داود في سننه، في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة: 1/ 696، برقم (2287) ، والنسائي في سننه، في كتاب النكاح، باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم: 6/ 75، برقم (3245) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه: 1/ 601، برقم (1869) ، وأحمد في مسنده: 6/ 412، برقم (27365) ، وابن حبان في صحيحه: 9/ 356، برقم (4049) .
الحكم على الحديث:
حديث صحيح.
[160] قال ابن حجر 9/ 179:
رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ عَنْ عَمَّتِهِ سُكَيْنَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلِكِ زَوْجِي فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمِنْ عَلِيٍّ وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَبِ. فَقُلْتُ: غَفَرَ الله لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ أَنْتَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمِنْ عَلِيٍّ.
تخريج الحديث:
أخرجه الدارقطني في سننه: 3/ 224، والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 178، برقم (13795) .
الحكم على الحديث:
سنده ضعيف، سكينة هذه لم أجد لها ترجمها.
[161] قال ابن حجر 9/ 180:
(1) سبق التعريف به.