فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 440

قال ابن حجر 9/ 160: رِوَايَةُ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدَ فَوَصَلَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. لَفْظُ الدَّارِمِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوُهُ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَهُوَ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ. وَفِي لَفْظٍ: لَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

حديث رقم [159]

قال ابن حجر 9/ 179: وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَهُوَ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ. وَفِي لَفْظٍ: لَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

حديث رقم [410]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت