حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري قال: عبد الرحمن بن مسلمة، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال البخاري: لا يصح (1) .
[912] (2) وهذا الحديث حدثناه الحسن بن علي بن زياد الرازي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن مسلمة، عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمع يقول: «يجير على المسلمين أدناهم (3) » .
وهذا يروى بغير هذا الإسناد، من وجه صحيح.
948 (4) - عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث
حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي. وحدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم. وحدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قالوا: حدثنا بشر بن عُمر قال: سألت مالك عن أبي الحويرث، فقال: ليس بثقة (5) .
(زاد الصائغ(6) : فلا تأخذن عنه شيئا (7 ) ) .
(1) «الضعفاء» للبخاري (1/ 85) .
(2) [912] رواه ابن أبي شيبة (18/ 101) عن أبي خالد الأحمر، به.
(3) في الأصل: «أبناهم» ، تصحيف، والمثبت من (ظ) .
يجير على المسلمين أدناهم: إذا أجار واحدٌ من المسلمين- حرٌ أو عبدٌ أو أمةٌ- واحدًا أو جماعةً من الكفار وخفرهم وأمنَّهم، جاز ذلك على جميع المسلمين، لا ينقض عليه جواره وأمانه. (انظر: النهاية، مادة: جور) .
(4) * [948] تنظر ترجمته: «الضعفاء» للنسائي (ص207) ، «الكامل» لابن عدي (5/ 501) ، «الميزان» للذهبي (7/ 359) ، «الميزان» للذهبي (4/ 319) ، «اللسان» لابن حجر (9/ 467) . قال ابن حجر في «التقريب» (ص350) : «صدوق سيئ الحفظ رمي بالإرجاء» ، وقال الذهبي في «المغني» (2/ 387) : «قال ابن معين وغيره: «لا يحتج به» . وقال مالك: «ليس بثقة» . وروى عنه شعبة».
(5) «الجرح» لابن أبي حاتم (5/ 284) .
(6) في الأصل: «الضايع» ، تصحيف، والصائغ هو: محمد بن إسماعيل.
(7) «العلل» لعبد الله بن أحمد (2/ 311) .