الصفحة 2041 من 2557

عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «من أنعم على عبد نعمة فلم يشكره، فدعا عليه استجيب له» .

ونصر بن سيار كان أميرا على خراسان، وأبو عمرو بن حُميد (1) وعبد الحميد بن أنس مجهولين جميعا، والحديث غير محفوظ.

1903 (2) - نصر بن جميل (3)

عن حفص بن عبد الرحمن، مجهولين بالنقل، حديثهما غير محفوظ.

[1845] (4) حدثناه محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا داود بن المحبر، قال: حدثنا نصر بن جميل، قال: حدثنا حفص بن عبد الرحمن، قال: أتينا عاصم الأحول نعزيه حين قتل ابنه، وقلنا: إنا نرجو له الشهادة، قال: أوْ (5) ما أوسعَ من ذلك، سمعت أنس بن مالك يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «الموت كفارة (6) للمؤمن» .

ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف.

(1) وهو من الأشراف، ذكره البلاذري في «الأنساب» (11/ 385) ، فقال: «ومن بني ضبيعة بن بجالةَ الشغافيُّ، وهو: أبو عمرو بن حميد بن عبد الله بن بشر بن شغاف بن المقطع بن عمرو بن هلال بن ضبيعة» .

(2) * [1903] تنظر ترجمته: «الميزان» للذهبي (7/ 19) , «اللسان» لابن حجر (8/ 258) . قال الذهبي في «المغني» (2/ 695) : «لا يعرف» .

(3) سبقت ترجمته في الكتاب مصحفا باسم خضر بن جميل، راجع: «اللسان» (3/ 361) ، (8/ 258) ، والحديث مروي من طريق يزيد بن هارون وحفص بن غياث، عن عاصم.

(4) [1845] رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (173) من طريق الصيدلاني، عن العقيلي، به.

(5) في (ظ) : «فقال له: وما أوسع» ، تحريف.

(6) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة. (انظر: النهاية, مادة: كفر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت