فهرس الكتاب
الوفاق كما أساء اللخمي وغيره علي و جنوب الطهار و نحوها، بل هذا أشنع لكونه مما علم من الدين بالة سرورة، ثم إنا لو سلمنا نفى الإجماع فلنا أن نقول: إن ذلك، إشارة إلى ظهور العلامات التى يعقبها الموت عادة، لأن تلقينه قبل ذلک ان لم يدهش فقد يوحش فهو تنبيه علي محل التلقين، آي: لقنوا من تحکمون بأنه ميت، آو نقول: نما عدل الي الاختصار لما فيه من الإيهام ألا ترى اختلافهم فيه هل أخذ من حضور الملائكة، ولا شك أن هذه حالة خفية تحتاج في نصبها دليلًا على الحكم إلى وصف ظاهر يضبطها، وهو ما ذكرناه، أو من حضور الموت وهو أيضا مما لا يعرف بنفسه بل بالعلامات، فلما وجب اعتبارها وجب كون تلك التسمية إشارة إليها. ثم قال: كان أبو زيد ابن الإمام يقول فيما جاء من الأحاديث من معنى قول ابن أبى زيد، رحمه الله، وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف آن ذلله بعد ان بينظر بقدر مايسلم من خلفه لثلًايمر بين يدي أحد وقد ارتفع حكمه فيكون كالداخل مع المسبوق جمعًا بين الأدلة. قال المقرى: وهذا من مليح الفقه ثم قال: إعترض عند أبى زيد قول ابن الحاجب: ولبن الادمي، والمباح طاهر بانه نما يقال: من الادمي لبان، فأجاب بالمنع محتجا بقول النبى عليه: «اللبن للفحل، وأجبت بأن قوله ذلل لتشريکه المباح معه في الحکم لان اللبان خاص به، وليس موضع تغليب لأن اللبان ليس بعاقل، ولا حجة على تغليب ما يختص بالعاقل. تکلم ابو زيد يوما في مجلس تدريسه في الجلوس علي الحرير، فاحتج
إبراهيم السلاوى للمنع بقول أنس فوقك، فقمعت إلى حسصير لنا قد اسود من