الصفحة 119 من 246

\ ?"? طول ما لبس، فمنع أبو زيد أن يكون أراد باللباس الافتراش فحسب، لاعتماد أن يكون إنما أراد التغطية معه، أو وحدها، وذكر حديثا فيه تغطية الحصير فقلت: كلا الأمرين يسمى لباسا، قال الله تعالى: وهن لباس لكم وأنتُم لباس لهن 4 (البقرة: 187) وفيه بحث، قال: وسمعته يقول: إن ابن الحاجب ألف كتابه الفقهى من ستين ديوانا، وذكر عند أبى عبد الله بن قطر ال

المراکشي آنه اختصر الجواهر، فقال: ذکر هذا لابي عمرو حين فرغ منه، فقال ابن شاس اختصر کتابي، قال ابن قطرال وهو اعلم بالتصنيف من ابن شاسي، والانصاف آن يخرج عنه و عن ابن بشير لا في الشيء اليسير فيما أصلاء ومهداه، ولاشلک آن له زيادات و تصرفات تنبي علي رسوخ قدمه

وبعد مداه. ثم قال المقرى: كان أبو زيد رحمه الله، من العلماء الذين يخشون الله، حدثنى أمير المؤمنين المتوكل على الله أبو عنان: أن والده أمير المؤمنين أبا الحسن ندب إلى الإعانة بأموالهم على الجهاد، فقال له أبو زيد: لا يصح للافت هذا حتي تکنسي بيت المال، و تصلي فيه رکعتين کما فعلي علي بن أبي طالب يافثه، و أما شقيقه ابو موسي فمما سالته عنه قول ابن الحاجب في

الاستلحساق: وإذا استلحق مجهول النسب، فقال: يمكن أن يكون مجهول النسب في حال الاستلحاق ثم يشتهر بعد ذلك فيبطل الاستلحاق، فكأنه يقول: لحقه ابتداء ودواما ما لم يكذبه أحد، هذه في أحد الحالين، إلا أن هذا إنما يتصور في الدوام فقط، ومما سألته عنه أن الموثقين يكتبون الصحة والجواز والطوع على ما يوهم القطع، وكثيرا ما ينكشف الأمر بخلافه، ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت