فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13767 من 72678

تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تتمها حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا محمد بن المثنى قال أنبأنا يحيى قال أخبرني عبيدالله بن عمر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وأخبرناه عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا سفيان بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن ابن عجلان حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع دخل حديث بعضهم في بعض والمعنى واحد ففي هذا الحديث القصد إلى فرائض الصلاة الواجبة فيها وقد جاء فيه التكبيرة الأولى للإحرام دون غيرها من التكبير ففيما ذكرنا من الآثار في هذا الباب ما يدل أن التكبير كله ما عدا تكبيرة الإحرام سنة حسنة وليس بواجب والله أعلم فإن قيل أن التسليم لم يذكر في هذا الحديث وأنتم توجبونه لقيامه من غير هذا الحديث فغير نكير أن يقوم وجوب جملة التكبير من غير حديث هذا الباب وإن لم يكن في حديث

رفاعة هذا وما كان مثله قيل له أن التسليم قد قام دليله وثبت النص فيه بقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم وبأنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم من صلاته طول حياته فثبت التسليم قولا وعملا وأما التكبير فيما عدا الإحرام فقد كان تركه الصدر الأول فلذلك قال لهم أبو هريرة أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعب بعضهم على بعض تركه بل جعلوه من باب الكمال والتمام فلذلك قلنا أن التكبير فيما عدا الإحرام سنة يحسن العمل بها وليس بواجب وعلى هذا جمهور الفقهاء فإن قيل أن الجلسة الوسطى سنة ومن تركها بطلت صلاته فكذلك من ترك جملة التكبير المسنون قيل لقائل ذلك وضعت التمثيل في غير موضعه لأن من ترك الجلسة الوسطى عامدا بطلت صلاته وأنت ترى السلف والعمل الأول والأمر القديم قد ترك فيه التكبير ولم يعب بعضهم على بعض ولم يجز

واحد منهم ترك الجلسة الوسطى عامدا ولا تركها وحسبك بهذا فرقا يخص به الجلسة الوسطى من بين سائر السنن وسائر أعمال البدن في الصلاة والتكبير فيما عدا تكبير الإحرام المخصوص بالوجوب أشبه بالتسبيح في الركوع والسجود وسورة مع أم القرآن ورفع اليدين منه بالجلسة الوسطى والله المستعان ولو كان التكبير من فروض الصلاة التي تعاد منه إذا سها عنه لكانت كل تكبيرة في ذلك سواء في وجوبها ولما افترق حكم الواحدة والاثنتين والثلاث والأكثر في ذلك ألا ترى أن السجدة في كل ركعة لا تنوب عن غيرها وأنها فرض في نفسها فلو كانت التكبيرات واجبات كانت كذلك ولا حجة لمن فرق بين ذلك وبالله التوفيق وقد ذكرنا اختلاف العلماء في تكبيرة الإحرام وفي معاني من تكبير الإمام والمأموم في باب ابن شهاب عن علي بن حسين من هذا الكتاب والحمد لله

انتهى

وقد أخطأ ابن عبد البر في هذه المسألة في نقله عن ابن عمر

قال محقق مسائل الكوسج

(-*نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: 7/ 83، و: 9/ 179، مستدلًا بها في غير موضعها

وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: 22/ 588، 589 ونقل المسألة أيضًا أبو يعلى مختصرة كما في الروايتين: 1/ 191.ونقل ما يوافقها: صالح: 1/ 269. ونقل ما يخالفها كل من: عبد الله: 2/ 432، 433، وصالح: 3/ 55، وأبي داود: 61، والأثرم كما في الروايتين: 1/ 191، والمغني: 3/ 291.

2 أخرجه ابن المنذر في الأوسط: 4/ 305 بسنده إلى نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر.

وأخرجه الطبراني في الكبير: 12/ 268 وزاد:"دبر الصلاة"، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 6/ 223 وفيه:"إذا لم يصل في الجماعة"بدل:"إذا صلى وحده".

وانظر: المغني: 3/ 291، وفتح الباري لابن رجب: 9/ 27.

انتهى

وهذا موضع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت