فهرس الكتاب
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 71
قوله:
(أمر فقهي)
هذا يدل على أن الأحكام الوضعية من الفقه، فما نقله الشارح في تعريف الفقه عن بعضهم من جعل الأحكام الشرعية فيه قيدًا واحدًا جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الخ وهو الخطاب التكليفي غير صحيح لإخراجه الأحكام الوضعية مع أنها من الفقه، وقول الشارح هنا في دفعه خلاف الظاهر غير سديد لأن الاقتصار على خلاف الظاهر يقتضي صحته. قوله: (لا مدخل له في التسمية) أي لأنه ناشىء عن الدليل الذي دل المجتهد على الحكم لا عن التسمية. وقد يقال: ظنية الدليل لما كانت سببًا للتسمية بالواجب ولعدم الفساد بالترك كما نبه عليه الشارح بقوله: فيأثم بتركها الخ كان لعدم الفساد مدخل في التسمية باعتبار سببه، وإن لم يكن له مدخل باعتبار نفسه. والجواب أنه لا يلزم من مدخلية سبب شيء في شيء آخر مدخلية ذلك الشيء المسبب في ذلك الشيء الآخر. والحاصل أن ظنية الدليل تسبب عنها أمران: التسمية بالواجب وعدم الفساد. ولا يلزم من سببية شيء لأمرين سببية أحد الأمرين للآخر كما هو واضح، على أن سببية الظنية للتسمية ليست على حقيقة السببية لأن هذه التسمية أمر اصطلاحي غاية الأمر أنه لوحظ فيها مناسبة الظنية.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 71
قوله:
(والمندوب الخ)
مثلها الحسن والنفل المرغب فيه. وقوله مترادفة أي عرفًا لا لغة كما مر نظيره في قوله: والفرض والواجب مترادفان. وقوله وهو أي ذلك المعنى أي المفهوم الواحد. وقوله كما علم أي لعلمه من حد الندب أي علم ذاته لا باعتبار أنه مسمى لتلك الأسماء، إذ لم يعلم ذلك من حد الندب كما تقدم نظير ذلك في شرح قوله: والفرض والواجب مترادفان. قوله: (حيث قالوا) هذه الحيثية كالتي تقدمت في شرح قوله: والفرض والواجب الخ تعليلية.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 71
قوله:
(هذا الفعل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ