فهرس الكتاب
قوله: (الظاهر) احترز به عن الخفي كالعلوق بالنسبة للعدة فلا يكون سببًا لها لخفائه بل السبب الطلاق لظهوره. وقوله المنضبط أي الموجود في جميع المواد كسفر أربعة برد فإنه سبب للقصر دون المشقة لتخلفها في بعض الصور دون السفر المذكور لعدم تخلفه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 76
قوله:
(المعرف للحكم)
اعترضه العلامة بقوله سيأتي أن العلة قد تكون حكمًا شرعيًا ومعلولها أمر حقيقي كحل الشعر بالنكاح وحرمته بالطلاق علة لحياته كاليد، والعلة هي السبب كما قال الشارح، فيرد ذلك على تعريفي الآدمي والمصنف اهـ. وحاصله أن قيد المعرف للحكم يوجب عدم انعكاس التعريف إذ المعرف للأمر الحقيقي من جملة السبب، والعلة ولا يصدق عليه المعرف للحكم إذ ليس ذلك الأمر الحقيقي من الحكم الشرعي. ويجاب بمنع أن المراد بالحكم الحكم الشرعي المعرف بالخطاب المتقدم، بل المراد به النسبة التامة التي هي ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه فيعم الحكم الشرعي وغيره، والأمر الحقيقي فيما تقدم المعلل هو ثبوته لا نفسه كما هو ظاهر ضرورة أن حل الشعر بالنكاح وحرمته بالطلاق إنما هو علة لثبوت الحياة له لا لذات الحياة إذ لا معنى لذلك، قال في المحصول: فرع إذا جوزنا تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فهل يجوز تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي؟ ومثاله أن يعلل إثبات الحياة في الشعر بأنه يحل بالنكاح ويحرم بالطلاق فيكون حيًا كاليد والحق أنه جائر اهـ. فقد جعل المعلل هو الحكم الحقيقي وفسره بالنسبة قاله سم. قوله: (ولم يقيد الوصف بالوجودي كما في المانع) قد يطلب الفرق بينهما من حيث المعنى حيث اعتبر ذلك القيد في المانع دون السبب اهـ. سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 76
قوله:
(أخره إلى هناك الخ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ