فهرس الكتاب
أورد أن قوله: فيما تقدم لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعًا يفيد أن الصحة تستلزم إسقاط القضاء لأن القضاء إنما يكون مع عدم استجماع الفعل ما يعتبر فيه شرعًا كما هو بين. فقوله: وإن لم تسقط القضاء مناف لقوله: لاستجماعه الخ. والجواب أن المراد بالاستجماع المذكور أعم من الاستجماع بحسب نفس الأمر، ومن الاستجماع بحسب ظن الشخص كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه فإنه مخاطب بالقضاء مع أنها صحيحة لاستجماعها ما يعتبر فيها شرعًا بحسب ظن الشخص المذكور كما سيقول الشارح، وبما قررناه يندفع إيراد العلامة بقوله: تفسير الموافقة باستجماع الفعل ما يعتبر فيه شرعًا يقتضي انتفاءها عن صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه فتنتفي صحتها على هذا القول وسيأتي أنها صحيحة عليه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 79
قوله:
(أي إغناؤها)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ