فهرس الكتاب
فيه أن الأخصر أن يقول وهي الأجنة لاستلزام الجنين كونه في البطن إلا أن يقال تبع في ذلك عبارة القوم. قوله: (أي المبيع) تفسير للركن. قوله: (فهي الفساد) قال العلامة: قد يعارضه نقل المصنف في بحث النهي أن المنهى عنه لوصفه يفيد الصحة إلا أن يراد الفساد هنا للوصف والصحة هناك للموصوف كما يشير إليه تعبيره بالمنهى دون النهي اهـ. وفيه أن هذه المعارضة لا يتوهمها إلا من لم يلاحظ قواعد الحنفية الذين هذا كلامهم وإلا فالفساد عندهم يستلزم الصحة فضلًا عن مجرد أنه لا ينافيها، ولذا قال صدر الشريعة في تنقيحه وإن دل أي الدليل على أن النهي لغيره فذلك الغير إن كان وصفًا له يبطل عنده أي عند الشافعي ويفسد عندنا أي معاشر الحنفية أي يصح بأصله لا بوصفه إذ الصحة تتبع الأركان والشرائط فيحسن لعينه ويقبح لغيره لئلا يترجح العارض على الأصل اهـ. ففسر الفساد بقوله: أي يصح اهـ سم. قوله: (للإعراض) بيان للوصف الراجح له النهي وهو وصف لازم للصوم. قوله: (فيأثم به) أي بالبيع. وقوله: الملك الخبيث أي الضعيف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 84
قوله:
(صح نذره لأن المعصية الخ)
فيه أن يقال: تعليل الصحة بانتفاء المعصية مقتضاه انتفاء الصحة مع المعصية وهو خلاف ما صرح به عنهم بقوله: ولو صامه خرج عن عهدته. قاله العلامة. وقد يقال: المعلل به صحة النذر بمعنى صيغته هو انتفاء المعصية عن صيغته لا عن فعله، ومقتضاه انتفاء الصحة مع المعصية فيه لا في فعله فلا مخالفة فتأمله. قوله: (كما التزمه) أي على الوجه الذي التزمه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 85
قوله:
(فقد اعتد الخ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ