الصفحة 170 من 1153

فيه أن كون المفعول من الصلاة في وقتها ركعة فأكثر معتبر في مفهوم أدائها فجعله شرطًا غير صحيح. قاله العلامة الناصر . وأجاب سم بأن الشارح لم يجعله شرطًا في الأداء بل جعله شرطًا لفعل البعض الآخر بعد الوقت وذلك لا ينافي أنه معتبر في مفهوم الأداء، ولو سلم فالشارح جرى على عرف الفقهاء واستعمالهم فإنهم يطلقون الشرط على ما لا بد منه فيشمل الأركان كما في قولهم: شرط الصوم النية اهـ. قلت: لا يخفى عدم صحة جوابه الأول وبعد الثاني.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 85

قوله:

(إلى مثل ما أضيف إليه المعطوف)

يريد بالمعطوف لفظ كل وفي كونه معطوفًا على بعض نظر لأنه مجرور بمضاف مماثل للمضاف الأول محذوف وقد بقي عمله وهو خبر مبتدأ محذوف، والجملة مقول قيل المعطوف على الجملة الإسمية قبلها والتقدير وقيل: هو فعل كل الخ، فالمعطوف هو جملة قوله: وقيل الخ على جملة قوله: والأداء الخ. وقد يقال: تسميته معطوفًا نظرًا للمعنى لأن الكلام في معنى أن يقال: والأداء فعل بعض في القول الراجح وكل في القول المرجوح واتكالًا على وضوح المراد والأمر سهل. قوله: (أو فيه وبعده على الأول) . دفع لما يتوهم من قوله: ما فعل من أن المؤدي فيما إذا فعل البعض فقط في الوقت هو المفعول في الوقت فقط. فإن قيل: من أين يستفاد ما قاله من كلام المصنف؟ قلت: من عموم ما في قوله: ما فعل قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 86

قوله:

(لما فعل كله الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت