الصفحة 177 من 1153

جديد، فقوله: لسقوط المقتضى بالفعل الأول، قلنا: الساقط مقتضى الدليل الطالب للفعل الأول، ولكن هناك دليل آخر عام طالب لفعل ما وقع على خلل مرة أخرى كما قلناه اهـ. قلت: مقتضى قوله في الجواب عن الاعتراض الأول المراد بسبق المقتضى لفعله سبق المقتضى لفعله في خصوص الوقت عدم صحة هذا الجواب الأخير لأن الصلاة المذكورة لم يسبق لفعلها في خصوص الوقت مقتضى لسقوط المقتضى بالفعل الأول كما هو وفاق منه بقوله: قلنا الساقط الخ، وحينئذ فالصلاة المذكورة إنما استدرك بها ما سبق مقتض لفعله بعد الوقت إذ الطلب إنما تعلق بفعلها ثانية عند تبين انتفاء الطهارة وذلك بعد الوقت لا فيه فتأمل. وقد يقال: لعل صدق حد القضاء على ما ذكر مبني على القول المرجوح في صحة العبادة من أنها إسقاط القضاء، وحينئذ فقد توصل بالفعل الثاني إلى ما سبق له مقتض لعدم سقوط المقتضى بالفعل الأول فليتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 88

قوله:

(ولما أطلق البعض في تعريف الأداء الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت